السيد محمد حسين الطهراني
51
صلاة الجمعة
اللَّه عزّ وجلّ فرض في كلّ سبعة أيّام خمساً وثلاثين صلاة ، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة : المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبيّ « 1 » . صحيحة أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : مَن ترك الجمعة ثلاث جمعات متواليات طبع اللَّه على قلبه « 2 » صحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : الجمعة واجبةٌ على [ كلّ ] من إن صلَّى الغداة في أهله أدرك الجمعة . وكان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلّم إنّما يصلّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيّام ، كي إذا قضوا الصلاة مع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلّم رجعوا إلى رحالهم قبل اللّيل ، وذلك سنَّةٌ إلى يوم القيامة « 3 » . صحيحة منصور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد ، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كلّ أحدٍ ، لا يعذر النّاس فيها إلّا خمسة : المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي « 4 » . قول أمير المؤمنين عليه السّلام في خطبةٍ : والجمعة واجبة على كلّ مؤمن إلّا على الصبي ، الخ « 5 »
--> ( 1 ) - المصدر السابق ، باب 1 ، ص 5 ، ح 14 . ( 2 ) - مصباح الفقيه ، ج 2 ، ص 440 ؛ ووسائل الشيعة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، باب 1 ، ج 5 ، ص 5 ، ح 15 ، مع اختلاف قليل . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، باب 4 ، ج 5 ، ص 11 ، ح 1 . ( 4 ) - المصدر السابق ، باب 2 ، ص 8 ، ح 7 ، وباب 1 ، ص 5 ، ح 16 . ( 5 ) - المصدر السابق ، باب 1 ، ص 3 ، ح 6 .